الكويت اليوم العدد 1608 السنة الثامنة والستون
أ 22
الأحد 12 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/11/6 م
قرار رقم 1 / 212 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب بنك البحرين والكويت - فرع دولة الكويت المؤرخ
2022/10/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك البحرين والكويت- فرع دولة الكويت :
- استقالة السيد جهاد محمد القنبدي من وظيفة الرئيس التنفيذي
للفرع اعتباراً من 2021/10/24.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 5 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2022 م
مجلس الوزراء
إعلان
طرح الممارسة رقم (19 - 2023/2022 )
بشأن توفير خدمة الرسائل القصيرة المحلية (SMS)
لمستخدمي منصة (متى) للمواعيد الحكومية للجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة
للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (19) - 2023/2022) بشأن
توفير خدمة الرسائل القصيرة المحلية (SMS) لمستخدمي منصة (متى)
للمواعيد الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، وذلك طبقاً
للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن
الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر -
بوابة رقم ( 4 ) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| الأحد
2022/11/6 | يوم الثلاثاء
2022/11/15
بمقر الجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات
الدور الأرضي الساعة
(10) صباحاً للاستفسار
: بدالة 1888810 | الخميس
2022/11/24
الساعة الثانية عشرة
ظهراً
قصر السيف العامر
بوابة رقم ( 4 ) | 75 د.ك
غير مسترجعة |
هاتف نقال :
99777260
وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف ..
هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره ( 2 % ) من قيمة العطاء على
أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة
لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :-
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني )
سارية المفعول .
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة
1800008 - داخلي 2346 - 3181
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361 -
22221417
وزارة التجارة والصناعة
اعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة هوردي العقارية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
تعديل الكيان القانوني من شركة الشخص الواحد الى الكيان القانوني