إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2111 لسنة 1977 في شأن تحديد الجهات التي يجب عليها نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها وأماكن إعدامها

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1164 · 30 أكتوبر 1977

رقم التشريع وسنته

2111 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2111 لسنة 1977 في شأن تحديد الجهات التي يجب عليها نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها وأماكن إعدامها

بلدية الكويت قرار رقم ٢١١١ لسنة ١٩٧٧ في شأن تحديد الجهات التي يجب عليها نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها وأماكن اعدامها رئيس البلدية بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ .

وعلى المرسوم الاميري في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة .

وبناء على موافقة المجلس البلدي .

قرر :

مادة ١ يجب على الجهات التالية نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن استعمالاتها الى أماكن اعدامها :

أ الفنادق التي يزيد عدد غرفها على ثلاثين غرفة ويكون بها مطعم .

ب الجمعيات التعاونية والمحلات التابعة لها او المتفرعة منها .

ج المجمعات السكنية والتجارية والمجموعات التي تزيد على ثلاث بنايات في موقع واحد .

د المصانع والمتاجر التي تزيد المخلفات الناتجة عن استعمالاتها على مترين مكعبين في اليوم الواحد ومحلات سوق الصفارين ومعارض بيع الأثاث والمفروشات .

ه المؤسسات العامة ذات الصبغة التجارية وتشمل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت وشركة الصناعات الكيماوية وشركة نفط الوفرة .

و الجراجات ومحطات الغسيل ومحلات اصلاح الاطارات وتغيير زيوت السيارات .

مادة ٢ أماكن اعدام القمامة والمخلفات هي :

١ محرقة النفايات الكائنة على طريق الجهراء ٢ محرقة النفايات في منطقة الشعيبة ٣ مصنع الاسمدة العضوية في الصليبية

مادة ٣ على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٧٧ رئيس البلدية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي