قرار رقم 2113 لسنة 1977 بشأن نقل القمامة والمخلفات إلى أماكن رفعها
قرار رقم ٢١١٣ لسنة ١٩٧٧ بشأن نقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها مدير البلدية العام بعد الاطلاع على المرسوم الاميري في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والارصفة والمجاري الصحية ومخلفات المصانع والمحلات العامة .
قرر :
مادة - ١ - يجب على شاغلي المنازل والاماكن المعدة للسكنى والمسؤولين عن ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية والمهن البسيطة نقل القمامة والمخلفات الى اماكن رفعها خارج البيوت وأمام المحلات على حافة الرصيف فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا فيما عدا مساء الخميس من كل اسبوع وايام الجمع .
مادة - ٢ - يجب على شاغلي المساكن النموذجية في كل من كيفان والشامية والخالدية والشويخ والعديلية والروضة وضاحية عبد الله السالم والنزهة والقادسية والشعب والدعية والمنصورية والدسمة والفيحاء نقل القمامة والمخلفات الى حافة الرصيف مقابل منازلهم فيما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا فيما عدا أيام الجمعة .
مادة - ٣ - مع عدم الاخلال بما نص عليه قرار رئيس البلدية رقم ٢١١١ لسنة ١٩٧٧ يجب على المسؤولين عن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ومحلات الاغذية والمحلات والمخازن والمكاتب التجارية نقل القمامة والمخلفات الناتجة عن مزاولة نشاطهم الى الاماكن التي يحددها مسؤول و مكاتب البلدية في المناطق التي يمارسون نشاطهم فيها .
مادة - ٤ - يجب على الاشخاص الملزمين بنقل القمامة والمخلفات طبقا للمواد السابقة نقلها الى اماكن رفعها بعد وضعها في أوعية أو أكياس أو عبوات محكمة الغق كما يجب عليهم تكسير الصناديق الخشبية والكراتين وضغطها وحزمها جيدا بحيث يسهل على عمال البلدية رفعها الى اماكن اعدامها .
مادة - ٥ - يحظر على الافراد والمقاولين وشركات المقاولات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الشروع في تنفيذ المشروعات أو المباني أو الحفر أو أية انشاءات أخرى أو عمل تعديل أية ديكورات قبل الحصول على ترخيص من البلدية طبقا لما نصت عليه المادة ١٦ من المرسوم الاميري في شأن النظافة وشغل الطرق العامة .
ويجب احاطة مواقع البناء والورش والمستودعات والديكورات بسياج ساتر محكم وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة بالبلدية كما يجب الحفاظ وتخزين مواد البناء وخلطها داخل مواقع العمل وتسليم تلك المواقع بالحالة التي كانت عليها قبل بدء العمل .
مادة - ٦ - يجب ان يكون تفريغ الاتربة والأنقاض وبقايا مواد البناء وغيرها من المخلفات في الموقع المخصص لهذا الغرض على ساحل البحر شمالي الصليبيخات .
مادة - ٧ - يجب ان يكون تفريغ مياه المجاري الصحية وبرك الامتصاص في مواقع مشاريع التفريج التالية :
الدوحة - الصليبية - الدائري السادس - طريق الفحيحيل .
وذلك بعد حصول سيارات نقل هذه المياه على التصريح اللازم من الجهة المختصة بالبلدية .
مادة - ٨ - على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة ١٩٧٧ .
مدير البلدية العام
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)