الكويت اليوم العدد 1662 السنة التاسعة والستون
26 أ
الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/19م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 211/1 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/10/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة جابر العلي - قطعة (8) - قسيمة (900033) - مبنى بنك الخليج - الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2023م
قرار رقم 212/1 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/10/31 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:
- افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المرقاب - قطعة (1) - شارع عبد العزيز حمد الصقر - قسيمة (ب (3) - مبنى أحمد علي المواش / برج المواش- رقم الوحدة (10) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2023م