قرار رقم 1 / 211- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/10/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية- قطعة (3) - شارع القناعي-جادة (8) - قسيمة (10204)- مبنى عبد العزيز إبراهيم عبدالعزيز الربيعة - محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 24 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2022 م