إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي

قرار رقم 21 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1778 السنة الثانية والسبعون 7 الأحد 27 شعبان 1447 هـ - 15/ 2 / 2026 م
بنك الكويت المركزي
2026/ر-21/1 قرار رقم
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخدمات
المصرفية الآلية المشتركة المنعقدة بتاريخ 2025/12/24.
وبناءً على طلب شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)
بتاريخ 2025/12/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو
خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع
الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت):
(1) إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان
والعصيمي وشركاه أُرنست) ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2026/10/31.
(2) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2026/10/31، وذلك على النحو التالي:
- أ.د. عبد العزيز القصار
- أ.د. علي إبراهيم الراشد
- أ.د. عصام خلف العنزي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 شعبان 1447هـ
الموافق : 2 فبراير 2026م
مؤسسة البترول الكويتية
قرار رقم ( 04 ) لسنة 2026
بشأن " تعيين مصفي لشركة خدمات القطاع النفطي"
بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية
لشركة خدمات القطاع النفطي - رقم 126 (2025/2) الصادر بتاريخ 18
يونيو 2025، والذي يقضي بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي ("الشركة")
وتفويضنا بصفتنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ كافة
الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
واستناداً لنص المادة (44) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه "
تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات
التجارية"، ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة
2016 بشأن تصفية أموال الشركات.
وبناءً على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
(المادة الأولى)
يعين السادة التالية أسماؤهم كمصفين للشركة، ويشار إليهم فيما يلي بهذا القرار
بكلمة "اللجنة":
- السيد/ سعد دهيليس أبو خوصة (رئيساً)
- السيد/ هشام ياسين الرشود (عضواً)
- السيد/ أحمد حسن عبد الغني (عضواً)
وعلى اللجنة أن تقوم بشهر هذا القرار الصادر بتعيينها والقيود المفروضة على
سلطاتها، وكذلك قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التصفية.
(المادة الثانية)
(1) تقوم اللجنة المشار إليها بجميع الأعمال التي تقتضيتها تصفية الشركة وفقاً
للمقرر بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، ولها على وجه
الخصوص القيام بما يلي:
. تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير.
• القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
• إخطار جميع الدائنين إن وجد) رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم
طلباتهم، ويُجوز لها إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن
يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.
• سداد ديون الشركة.
ولا يجوز للجنة أن تبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة،
كما لا يجوز لها بيع عقارات أو موجودات الشركة أو متجرها أو التصالح على أي
من حقوق الشركة أو قبول التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها
إلا بإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
. حصر صافي موجودات الشركة.
(2) تلتزم الشركة بكل الأعمال التي تجريها اللجنة باسمها أو لحسابها طالما كانت
من الأعمال التي تقتضيها التصفية وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة
للأعضاء.
(3) تتسلم اللجنة - بمجرد شهر هذا القرار - كافة حسابات الشركة ودفاترها
التجارية ومستنداتها وأموالها من مجلس إدارة الشركة، وتقوم اللجنة - فور
الاستلام - بحرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها،
ولها أن تستعين في ذلك بأي من العاملين بالشركة أو مجلس إدارتها القائم عند
صدور قرار التصفية كما يكون لها الاستعانة بالسيد/ محمد أحمد عبد الحميد
(المستشار القانوني بمؤسسة البترول الكويتية لتقديم الدعم القانوني اللازم للجنة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي