إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (05) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو الاستثماري

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1773 · 11 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

05 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (05) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو الاستثماري

قرار رقم (05) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو الاستثماري بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو الاستثماري رقم (LCIS/2014/0005) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق كامكو الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى:

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو الاستثماري، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 20/3/2026.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 7 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي