إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 60 لسنة 2022 بشأن الغاء ترخيص قناة فضائية باسم (قناة سكوب الفضائية).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 6 لسنة 2022

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

- رئيس مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 20 المحرم 1444 هـ

الموافق: 18 أغسطس 2022 م

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (60) لسنة 2022

بشأن إلغاء ترخيص قناة فضائية باسم

(قناة سكوب الفضائية)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

- المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته.

- مذكرة مدير إدارة المرئي والمسموع بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات المتضمنة ثبوت توقف بث قناة سكوب الفضائية لأكثر من مدة 60 يوما متتالية.

- مذكرة إدارة المكتب الفني - مكتب وكيل الوزارة المتضمنة الرأي القانوني المعتمد من وكيل الوزارة المنتهية إلى اعتماد إصدار قرار بإلغاء ترخيص قناة سكوب الفضائية إعمالا للبند رقم 1 من المادة 10 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إلغاء ترخيص القناة الفضائية المرئية (سكوب) الصادر برقم (5) بتاريخ 2008/4/17 لثبوت توقف القناة عن البث لأكثر من 60 يوما متتالية تطبيقا للبند رقم (1) من المادة (10) من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

مادة ثانية

إخطار مؤسسة سكوب سنتر للإنتاج الفني (قناة سكوب) بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص.

مادة ثالثة

على ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن، وينشر بالجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 24 محرم 1444 هـ

الموافق: 22 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي