إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 208 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 203 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2021/9/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

• زيادة الاحتياطي القانوني من 74.118 دينار كويتي إلى 82.197 دينار كويتي.

• زيادة الاحتياطي الاختياري من 6.049 دينار كويتي إلى 14.128 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

• إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 23 صفر 1443 هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2021 م

قرار رقم 1 / 208- ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2021/9/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- افتتاح فرع البنك في منطقة الدسمة - قطعة (4) - قسيمة (900014) - شارع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 26 صفر 1443 هـ

الموافق : 3 أكتوبر 2021 م

قرار رقم 1 / 210- ر/2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2021/9/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:

- افتتاح فرع جديد للبنك في مدينة جابر الأحمد - قطعة (6) - قسيمة رقم (900060) - شارع (668) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 28 صفر 1443 هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي