إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2026 — وزارة الإعلام — بشأن إلغاء ترخيص مجلة (إنسان)

قرار رقم 20 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1784 السنة الثانية والسبعون
7
الأحد 10 شوال 1447 هـ - 2026/3/29 م

قرار إداري رقم (20) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص مجلة (إنسان)

- وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون
المطبوعات والنشر وتعديلاته،
- وبناءً على مذكرة العرض رقم 65 بتاريخ 2026/2/9،
- تقرير إدارة الصحافة المحلية رقم 101 المؤرخ 2026/3/11،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)
يلغى الترخيص الصادر لمجلة (إنسان) وذلك بناءً على المادة (14) بند
(1) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية،
ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الإعلام

صدر بتاريخ: 26 مارس 2026 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (3 / 2026)
في شأن إنها عقد وسحب قسيمة

وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته،
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام)
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (296) لسنة 1999 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (56) لسنة 1996 وتعديلاته،
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط
المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة
العامة للصناعة،
- قرار مدير عام الهيئة العامة للصناعة رقم (557) الصادر بتاريخ
2025/12/29 بشأن اغلاق القسيمة،
- وبناءً على العرض في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم
(2026/1) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:
مادة أولى
إنها عقد القسيمة رقم ( C8 ) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية-
قطعة (1) والمبرم مع السادة/ شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة
والتجزئة، وسحب القسيمة المشار إليها، وذلك لارتكابها مخالفة مزاولة
نشاط صناعي بدون ترخيص، تأجير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير.

مادة ثانية
تلتزم شركة ايلاف العالمية لتجارة الجملة والتجزئة بإخلا القسيمة رقم
( C8 ) الكائنة بمنطقة توسعة حرفية صليبية- قطعة ( 1 ) -
وتسليمها إلى الهيئة العامة للصناعة خالية من الشواغل وأي مانع مادي
أو قانوني، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، مع التزامها
بسداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ تمام الإخلا والتسليم الفعلي
للقسيمة.

مادة ثالثة
يُخطر صاحب العلاقة بهذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة رابعة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 28 شعبان 1447هـ
الموافق: 16 فبراير 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي