الكويت اليوم العدد 1660 السنة التاسعة والستون
11
الأحد 21 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/5م
قرار رقم 1/ 206 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2023/10/18 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك وربة:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة القبلة - قطعة (6) - شارع فهد السالم - قسيمة رقم (65) - مبنى ورثة المرحوم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - رقم الوحدة (1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 10 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 25 أكتوبر 2023 م
مجلس الوزراء
استدراك
وقع خطأ مادي في المناطق المضافة إلى الدائرة الانتخابية الثانية، الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 174 لسنة 2023 بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد (1652) الصادر بتاريخ 2023/9/10.
حيث ورد خطأ:
((- الدائرة الانتخابية الثانية:
8- الشويخ الصناعية .
9- المنطقة الصحية .
10- الشويخ. ))
والصحيح هو :
((- الدائرة الانتخابية الثانية :
8- منطقة الشويخ الصناعية.
9- المنطقة الصحية - الشويخ. ))
لذا لزم التنويه ،
الديوان الأميري
إعلان
عن طرح ممارسة العامة رقم (د أ/ك/70) تأمين طائرات الأسطول الأميري والطائرات العمودية
يعلن الديوان الأميري عن طرح الممارسة العامة رقم (د أ/ك/70) تأمين طائرات الأسطول الأميري والطائرات العمودية فعلى الراغبين بالمشاركة من الشركات أو المؤسسات المتخصصة في ذلك المجال والمدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية التقدم للحصول على كراسة الشروط ووثائق الممارسة أثناء الدوام الرسمي من(الديوان الأميري – قصر بيان – المبنى الإداري - الدور الأول – زون 7 - إدارة المناقصات والمتابعة ) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مقابل رسم وقدره (-/1000 د.ك) فقط ألف دينار كويتي لا غير (الدفع كي نت فقط) للكراسة غير مسترد ، و ذلك اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً مع مراعاة الآتي:
1- أخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 1 ظهراً يوم الخميس الموافق 2023/11/16 ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
2- تسلم العطاءات داخل مظروف مغلق بإدارة المناقصات والمتابعة - بقصر بيان - المبنى الإداري - الدور الأول - زون 7.
3- تقديم تأمين أولي بنسبة لا تقل عن (2%) ولا تتجاوز (5%) من قيمة العطاء لصالح الديوان الأميري في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق من أحد البنوك الكويتية ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء وهي (90) يوماً.
4- تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.