إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,946
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2026 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2027

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2026 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2027

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 134,718,000 د.ك (مائة وأربعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 29,462,000 د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ وقدره 105,256,000 د.ك (مائة وخمسة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2026.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 50]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي