الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم (2024/299) بشأن تسجيل الشركات في سجل الموردين وإصدار شهادة التسجيل
مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة
تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته
وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2016/133) لسنة 2016 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2024/9 وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر مادة أولى
يكون تسجيل الشركات في سجل موردين الهيئة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية.
مادة ثانية
يتم إصدار شهادة تسجيل الشركات مقابل رسوم إدارية للتسجيل بمبلغ وقدره 30 د.ك (ثلاثون ديناراً كويتياً فقط) تدفع سنوياً.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة
م. عبدالله خالد العجمي
صدر في 23 سبتمبر 2024م