إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 202 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 202 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2023/10/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة:

زيادة رأس مال الشركة من 2,000,000 دينار كويتي إلى 3,500,000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 9 ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق : 24 أكـتـوبـر 2023 م

قرار رقم 1 / 203 – ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2023/10/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :

تعيين السيد روهيت بهاسين يوجيشوار عضواً في مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية (2022-2024) بدلا من السيد مينو فرامورز باتيل .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 9 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق : 24 أكتـــوبـــر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي