إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1213 لسنة 2021 بشأن تعيين اعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1556 · 16 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

1213 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1213 لسنة 2021

بتعيين أعضاء مجلس إدارة

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

وتحديد مكافآتهم السنوية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2021 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية

- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،

قرر

مادة أولى

يُعين عضواً في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:

أولاً: أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الهيئة :

1 - وفاء أحمد القطامي نائب الرئيس.

2 - مهند محمد الصانع.

3 - فيصل منصور صرخوه .

ثانياً : أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة :

1 - مدير عام بلدية الكويت.

2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

3 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3000 د.ك (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) سنوياً.

مادة ثالثة

على وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في: 5 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2021 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (184) لسنة 2021

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (14 نشاطاً) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021 المشار إليه بـصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في : 4 ربيع الأول 1443هـ

الموافق : 10 أكتوبر2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي