قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت .
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ بنظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي .
وعلى المرسوم رقم ١٢ لسنة ١٩٦١ باجراء انتخاب للمجلس التأسيسي المعدل بالمرسومين رقم ١٥ لسنة ١٩٦١ ورقم ١٧ لسنة ١٩٦١
وبعد موافقة المجلس المشترك .
قررنا القانون الآتي
المادة 1
تعدل المواد ١ و ٢ فقرة اولى و ٦ فقرة اولى و١٥ و٣١ (ب) و ٣٥ و٣٩ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ المشار اليه على الوجه الآتي : ـ
مادة ١ ـ تقسم الكويت الى عشر مناطق انتخابية بمراعاة عدد السكان على قدر الامكان . ويصدر بالتقسيم قرار من رئيس الشرطة والامن العام .
وينتخب نائبان عن كل منطقة .
مادة ٢ ـ ( فقرة أولى ) يكون بكل منطقة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين يعينون بقرار من رئيس الشرطة والامن العام ويكون المختار احدهم ان وجد .
مادة ٦ ـ ( فقرة أولى ) طلبات القيد التي لم توافق عليها لجنة الجدول وطلبات الحذف يحكم فيها قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز للقاضي ان يسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب .
مادة ١٥ ـ اذا لم يتقدم في منطقة انتخابية اكثر من اثنين من المرشحين ترشيحا صحيحا ، اعلن انتخابهما عضوين في المجلس عن هذه المنطقة دون حاجة الى اجراء انتخاب فيها .
مادة ٣١ (ب) ـ الآراء التي تعطى لاكثر من اثنين من المرشحين .
مادة ٣٥ ـ يفصل المجلس التأسيسي في الطعون المقدمة في صحة انتخاب اعضائه ، فاذا ابطل الانتخاب في احدى المناطق اجرى انتخاب جديد لهذه المنطقة ، واذا اقتصر الابطال على انتخاب احد العضوين اجرى انتخاب جديد في المنطقة لانتخاب بدله .
على انه اذا كان من الممكن للمجلس تبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولى المجلس اعلان انتخاب من يرى ان انتخابه هو الصحيح .
مادة ٣٩ ـ اذا خلا مكان احد الاعضاء سواء باستقالته او بابطال انتخابه أو سقوط عضويته او بوفاته ، أجرى انتخاب في المنطقة لانتخاب بدله خلال شهر من تاريخ الخلو .
المادة 2
تضاف الى المادة ٥ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦١ المشار اليه فقرة اخيرة بالنص الآتي : ـ
« فاذا اقتنعت لجنة الجدول بطلب قيد ناخب لم يدرج في جدول الانتخاب بغير حق قامت بادراجه في الجدول خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب »
المادة 3
تعدل المواعيد الواردة في القانون رقم ٢٥ لسنة ٦١ المشار اليه على الوجه الآتي : ـ
مادة ٢ ـ أول نوفمبر سنة ١٩٦١ بدلا من أول اكتوبر سنة ١٩٦١ .
مادة ٤ ـ ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ١٩ من اكتوبر سنة ١٩٦١ .
مادة ٥ ـ ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ٢٦ من اكتوبر سنة ١٩٦١ .
مادة ٦ ـ ٧ من ديسمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ٩ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
مادة ١٦ ـ ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ١٢ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
و١٤ من ديسمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
مادة ١٨ ـ ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٦١ بدلا من ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
المادة 4
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٧ من ربيع الآخر سنة ١٣٨١ .
الموافق ٧ من اكتوبر سنة ١٩٦١ .