| م | الخدمة | الرسم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 6 | طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية | 2000 ألفين دينار |
| 7 | إصدار الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 8 | تجديد الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 9 | بدل مفقود/ بدل تالف الترخيص الاستثماري | 150 مئة وخمسون ديناراً |
| 10 | مستخرج من الترخيص الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 11 | إصدار شهادة الإعفا الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 12 | تعديل شهادة الإعفا الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 13 | تجديد شهادة الإعفا الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 14 | بدل مفقود / بدل تالف شهادة الإعفا الجمركي | 30 ثلاثون ديناراً |
| 15 | شهادة قيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 16 | بدل مفقود/ بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 17 | مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 18 | التأشير في السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 19 | طلب شطب او محو القيد من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 20 | شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري | 30 ثلاثون ديناراً |
| 21 | شهادات ومستخرجات أخرى | 30 ثلاثون ديناراً |
مادة ثالثة
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
فهد عبد العزيز حسن الجار الله
صدر في: 20 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 5 أكتوبر 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 201- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الملك الضاري للصرافة المؤرخ 2023/9/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة الفروانية - قطعة (4)- شارع حبيب مناور - قسيمة (28)- مبنى مترو سنتر/عباس ربيع النومس- رقم الوحـدة (9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2023 م