إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 201 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍
مالخدمةالرسم بالدينار الكويتي
6طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية2000 ألفين دينار
7إصدار الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
8تجديد الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
9بدل مفقود/ بدل تالف الترخيص الاستثماري150 مئة وخمسون ديناراً
10مستخرج من الترخيص الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
11إصدار شهادة الإعفا الجمركي30 ثلاثون ديناراً
12تعديل شهادة الإعفا الجمركي30 ثلاثون ديناراً
13تجديد شهادة الإعفا الجمركي30 ثلاثون ديناراً
14بدل مفقود / بدل تالف شهادة الإعفا الجمركي30 ثلاثون ديناراً
15شهادة قيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
16بدل مفقود/ بدل تالف من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
17مستخرج رسمي من شهادة القيد في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
18التأشير في السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
19طلب شطب او محو القيد من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
20شهادة تفيد بحصول الشطب أو المحو من السجل الاستثماري30 ثلاثون ديناراً
21شهادات ومستخرجات أخرى30 ثلاثون ديناراً

مادة ثالثة

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

فهد عبد العزيز حسن الجار الله

صدر في: 20 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2023م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 201- ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الملك الضاري للصرافة المؤرخ 2023/9/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصرافة:

افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة الفروانية - قطعة (4)- شارع حبيب مناور - قسيمة (28)- مبنى مترو سنتر/عباس ربيع النومس- رقم الوحـدة (9).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، يعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي