إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

قرار رقم 20 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1777 السنة الثانية والسبعون
18
الأحد 20 شعبان 1447 هـ - 2026/2/8م

قرار رقم 20/1- ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/1/19
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة القبلة – قطعة (13)
- شارع فهد السالم - قسيمة (23) مبنى عيسى الصالح/شركة الفتح
- الدور (00) - رقم الوحدة (16) ليصبح منطقة القبلة – قطعة
(14) - شارع أبو بكر الصديق - قسيمة (25) - مبنى شركة دعيج
السلمان للتجارة العامة والمقاولات - الدور (00) - رقم الوحدة
.(107)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 شعبان 1447هـ
الموافق: 28 يناير 2026 م

وزارة الإعلام
إعلان

تعلن وزارة الإعلام عن طرح الممارسة رقم: وأ/952/2025-2026 بشأن
توريد ورق كوشيه مات لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام وذلك
طبقاً للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن شراءها عبر
الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام عن طريق البار كود المرفق بالإعلان و ذلك اعتبارا
من يوم الأحد الموافق 2026/2/8 مقابل رسم قدره (50 د.ك) فقط خمسون
دينار كويتي لا غير، غير قابلة لـرد، وتقدم العروض الى إدارة المشتريات بوزارة
الاعلام - شارع السور - الدور الارضي داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة
بالتأمين الأولي وقدره (2%) من قيمة العطا (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة
سريان العطا لمدة 90 يوماً) وأن يكون المظروف محكم الإغلاق و مختوم بالشمع
الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب
ذكر اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطا هو الساعة
الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2026/2/19.
ستقوم وزارة الاعلام بعقد اجتماع تمهيدي يوم الأربعا الموافق 2026/2/11 في
تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمكتب السيد/ مدير مطبعة الحكومة – وزارة
الاعلام 2 في الشويخ الدور الأرضي ، وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة
بشأن الممارسة ، ويجوز لكل من قام بشرا وثائق الممارسة حضور الاجتماع
بشخصه أو من يمثله ، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من
وثائق الممارسة ، ويسرى في مواجهة مقدمي العطاءات ، وستقوم الوزارة بتعميم
الاسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل
موعد اقفال العطاءات .

- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ عدد 3 نسخ عدا:
1. نموذج صيغة العطا نسخة ورقية
2. التأمين الأولي نسخة ورقية
3. لن يقبل تقديم نسخ ورقية للعرض.

- الممارسة غير قابلة للتجزئة، ولا تقبل عروض بديلة.

- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور الممارسين الراغبين بحضور جلسة فض
المظاريف وذلك بعد التنسيق مع إدارة المشتريات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات.

- على مقدم العطا ارفاق شهادة استيفا العمالة الوطنية الصادرة من قبل
الهيئة العامة للقوى العاملة سارية الصلاحية مع تقديم العطاء، مع العلم بأنه سوف
يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.

- على مقدم العطا ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة من قبل الهيئة
العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الممارس عن العقود
الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن أحد مخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون
رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علماً بأنه سوف يتم
استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.

- على مقدم العطا ارفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم 95 من قانون التأمينات
الاجتماعية.

- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشرا
الوثائق وفقا لنص المادة 39 من قانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات على
قانون رقم 49 لسنة 2016.

- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم
للممارسة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية وصادرة من الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو
متوسط لديه.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي