قرار رقم (26) لسنة 2024
بشأن استئناف أعمال إحدى الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2024 بشأن الإغلاق الإداري لأحد الشركات التي تمارس نشاط وساطة التأمين،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (10) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/12/12
- وبناءً على المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تستأنف شركة ويليس تاورز واتسون الكويت لوساطة التأمين أعمالها محل الترخيص وذلك بعد التزامها بتصحيح المخالفة المنسوبة إليها في القرار رقم (20) لسنة 2024.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 15 ديسمبر 2024م
***
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 229 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلبات بيت التمويل الكويتي المؤرخة 2024/11/04 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركات التابعة والزميلة لبيت التمويل الكويتي:
1- التخارج من مساهمته في رأس مال مصرف الشارقة الإسلامي.
2- التخارج من مساهمته في رأس مال بيت التمويل الكويتي - البحرين.
3- تخفيض نسبة مساهمة بيت التمويل الكويتي في البنك الكويتي التركي للمساهمة من 62.24% إلى 57.81%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق : 8 ديسمبـر 2024 م