الكويت اليوم ملحق العدد 1705 السنة السبعون
4
الأربعا 22 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/25 م
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
رقم (17/78 -2) لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية،
قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا
ووزير الدفاع
ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 16 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2024 م