قرار رقم (2) لسنة 2007م بشأن
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة
1993 لمنح الزوج إجازة خاصة بنصف مرتب
لمرافقة الزوجة الموظفة
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م
في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة
1399 هـ الموافق 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم
المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979
الصادر في 29/ 8/ 1979 بشأن قواعد وأحكام الإجازة الخاصة
المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981 الصادر في 17/ 12/ 1981 .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1993
الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1993 بشأن منح الزوج إجازة خاصة
بدون مرتب لمرافقة الزوجة الموظفة .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بنصف مرتب
لمرافقة زوجته الموظفة إذا نقلت أو أوفدت في بعثة علمية أو إجازة
دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج .
مادة (2)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم (13/ 1979) بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل
بالقرار رقم (10/ 1981) .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . إسماعيل خضر الشطي
صدر في : 19 محرم لسنة 1428هـ
الموافق : 7 فبراير لسنة 2007 م