قرار رقم (1)لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب مجلس الخدمة المدنية- بعد الإطلاع على المادتين 25 ، 26 المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المرسوم رقم (128)الصادر في 28 يونيو سنة 1993 بشأن تعديل المادة (51)من نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13)لسنة 1979 الصادر في 1979/8/29 بشأن قواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10)لسنة 1981 الصادر في 1981/12/17 . -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . * قـــــــــــــرر * مادة )1 (يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها إجازة خاصة لرعاية الأسرة أو الأمومـة أو الطفولة وذلك عـلى النحو التالي أ :-إجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوما أيهما أسبق ب .-إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة ج .-إجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المـريض الــذي يـرقد فــي المستشفى وتكون حــالته ممــا يستدعي مرافقتها له . مادة )2 ( يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية . مادة )3 (لا يجوز للموظفة التي منحت أيا من الإجازات الواردة في المادة الأولى أن تزاول خلال مدة الإجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين . مادة )4 (لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/79 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 81/10 .مادة )5 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة وزير العدل والشئون الإدارية مشاري جاسم العنجري صدر في 29 محرم 1414هـ الموافق م 1993/7/19