مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (١) لسنة ١٩٩٣
بشأن
منح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل
أو بنصف مرتب
مجلس الخدمة المدنية :
ـ بعد الاطلاع على المادتين ٢٥ , ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية
ـ وعلى المرسوم رقم (١٢٨) الصادر فى ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٣ بشأن تعديل المادة (٥١) من نظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٣) لسنة ١٩٧٩ الصادر فى ٢٩ / ٨ / ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ الصادر فى ١٧ / ١٢ / ١٩٨١ .
ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
ـ قرر ـ
مادة (١)
يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها اجازة خاصة لرعاية الاسرة أو الامومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي : ـ
أ ـ اجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوما أيهما أسبق .
ب ـ اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة .
ج ـ اجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعى مرافقتها له .
مادة (٢)
يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .
مادة (٣)
لا يجوز للموظفة التى منحت أيا من الاجازات الواردة في المادة الأولى أن تزاول خلال مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين .
مادة (٤)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣ / ٧٩ بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم ١٠ / ٨١ .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
وزير العدل والشئون الادارية
صدر في : ٢٩ محرم ١٤١٤ هـ
الموافق : ١٩ يوليو ١٩٩٣ م