إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (١) لسنة ١٩٩٣

بشأن

منح بعض الاجازات الخاصة بمرتب كامل

أو بنصف مرتب

مجلس الخدمة المدنية :

ـ بعد الاطلاع على المادتين ٢٥ , ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية

ـ وعلى المرسوم رقم (١٢٨) الصادر فى ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٣ بشأن تعديل المادة (٥١) من نظام الخدمة المدنية .

ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٣) لسنة ١٩٧٩ الصادر فى ٢٩ / ٨ / ١٩٧٩ بشأن قواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (١٠) لسنة ١٩٨١ الصادر فى ١٧ / ١٢ / ١٩٨١ .

ـ وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

ـ قرر ـ

مادة (١)

يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة منحها اجازة خاصة لرعاية الاسرة أو الامومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي : ـ

أ ـ اجازة لرعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لمدة سنة قابلة للتجديد أو بعد عودة الأسير أو المفقود بخمسة عشر يوما أيهما أسبق .

ب ـ اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة .

ج ـ اجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعى مرافقتها له .

مادة (٢)

يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية .

مادة (٣)

لا يجوز للموظفة التى منحت أيا من الاجازات الواردة في المادة الأولى أن تزاول خلال مدة الاجازة الممنوحة لها أيا من الأعمال المحظورة على الموظفين .

مادة (٤)

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣ / ٧٩ بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم ١٠ / ٨١ .

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير العدل والشئون الادارية

صدر في : ٢٩ محرم ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٩ يوليو ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي