ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2007 ( لسنة 2) قرار رقم
1993 ( لسنة 8) بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لمنح الزوج إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوجة الموظفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13)لسنة 1979 الصادر في 29/8/1979 بشأن قواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 1981 الصادر في .1981/12/17 -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 1993 الصادر بتاريخ 30/12/1993 بشأن منح الزوج إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة الموظفة. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــــرر- مادة (:1)يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة زوجته الموظفة إذا نقلت أو أوفدت في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج. مادة (:2)لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1979/13)بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم (.10/1981) مادة (:3)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:19 محرم لسنة 1428هـ الموافق:7 فبراير لسنة 2007م