إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15/485) لسنة 1993 بشأن الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنه 1993 لمنح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15/485 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 6:صفر سنة 1414هـ 25 يوليو 1993م المرجع : د/3 / 1825 / 6 تعميم رقم (15)لسنه 1993 بشـــــأن الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنه 1993 لمنح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يود ديوان الموظفين إحاطة كافة الوزارات والجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية قد اصدر قراره رقم (1)لسنه 1993 بشأن منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب وقد تضمنت المادة الثانية منه أن يصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتنفيذه وبعد موافقته على ذلك : لذا-يرجي من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يأتي : أولا : تمنح إجازة رعاية الأسرة بمرتب كامل لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين بشرط أن يكون الأسير أو المفقود كويتي او ان تكون الام او الزوجة كويتية . ويثبت ذلك وتجدد المدة بشهادة من اللجنة المختصة بالأسرى والمفقودين . ثانيا : تمنح إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب للموظفة الكويتية وغير الكويتية المتزوجة بكويتي لمدة أربعة اشهر تالية لإجازة الوضع وعلى أن ينقضي الحق بمنح الإجازة بانتهاء أربعة اشهر بعد الوضع ، فإن تأخر تقديم طلب هذه الإجازة تخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ إكمال أربعة اشهر بعد الوضع، مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه بأن تكون الإجازه بناء على طلب الموظفة وموافقة الوزير المختص . ثالثا : تمنح إجازة لرعاية الطفولة بمرتب كامل للام الكويتية وغير الكويتية لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى ولا يشترط حد أقصي لسن الطفل وانما يتحدد في ضوء حالته المرضية إليها ويثبت ذلك بتقرير طـــبــي معتمد من وزارة الصحة العامة . برجاء مراعاة ما تقدم والتقيد بتنفيذه . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي