قرار رقم ( 10 ) لسنة 2022
بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2018،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قرر -
مادة (1)
تُضاف منطقة رأس الخفجي لمناطق الفئة الأولى من المناطق النائية الواردة بالجدول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/9/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط
ووير الدولة لشئون مجلس الوزراء
"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"
د. محمد عبداللطيف الفارس
صدر في : 15 صفر 1444هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2022 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (61) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (صحيفة الفوز)
وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني .
- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/125 الصادر بتاريخ 2017/5/23
- طلب المرخص صاحب الامتياز بتاريخ 2022/5/16 (بالتبعية)
- القرار الإداري رقم ( 5 ) لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الفوز) .
- مذكرة المستشار القانوني لمكتب معالي وزير الإعلام والثقافة المؤرخة 2022/9/19
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص الإعلام الإلكتروني الصادر للوسيلة الإعلامية الإلكترونية ، نوع النشاط ( المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ) باسم موقع "صحيفة الفوز" بناء على طلب المرخص له المشار إليه ، إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من قانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه .
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية .
الوكيل المساعد لقطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 24 صفر 1444 هـ
الموافق: 20سبتمبر 2022م