وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم 2024/8 بشأن منح ترخيص بصفة مؤقتة لمزاولة نشاط أعمال التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولا ئحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وبناء على قرار قاضي الإفلاس الصادر بتاريخ 2024/5/15 بشأن الطلب رقم (2023/1 إعادة هيكلة)
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (6) لسنة 2024 بتاريخ 2024/06/10 تنفيذاً لقرار قاضي الإفلاس
قرر ما يلي:
مادة أولى
منح شركة أمان للتأمين التكافلي ترخيص مزاولة نشاط التأمين تنفيذاً. القرار قاضي الإفلاس والصادر بمقر إدارة الإفلاس في التاريخ
2024/5/15، وذلك بصفة مؤقتة حتى تمام الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو إنهاء الإجراءات او صدور حكم قضائي.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 24 يونيو 2024 م