إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2/687 لسنة 1981 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بتعديل العقدين الأول والثاني المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/687 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )2 (سنة 1981 بتعديل العقدين الأول والثاني المرافقين للقرار رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بعد الاطلاع على المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية .-وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة وعلى العقدين الأول والثاني المرافقين له . قـــــــــــــرر : مادة )1 (يعدل العقدان الأول والثاني المرافقان للقرار رقم 6 لسنة 1979 المشار إليه وذلك على النحو الآتي أ :-إضافة حكم فى العقدين المذكورين ينص : " يجوز لأي من الطرفين خلال سريان العقد إنهاءه بغير إبداء الأسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني " ويخصص لهذا الحكم بند ثالثا مكرر فى العقد الأول وبند رابعا مكرر فى العقد الثاني . ب– إضافة عبارة أو " البند ثالثا مكرر فى " البند سادسا من العقد الأول ليكون كالآتي : " يحرم الطرف الثاني من ربع المكافأة المستحقة له إذا استقال أو ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة البند ثالثا أو البند ثالثا مكرر ما لم ير الطرف الأول صرف المكافأة له كاملة

ج . "-إضافة

فقرة ثانية للبند سابعا فى العقد الثاني تنص : " ويحرم الطرف الثاني من ربع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له إذا استقال أو ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة البند رابعا أو البند رابعا مكرر ما لم ير الطرف الأول صرف المكافأة له كاملة " . مادة )2 (يكون التعديل وفقا للمادة السابقة فى العقود السارية وقــت العــمل بهذا القــرار عــند تجــديدها وذلك باستثناء العقود المبرمة مع الموظفين الذين يشغلون وظائف معينة يحددها ديوان الموظفين . أما العقود السارية التي عدلت فعلا علــى هذا النــحو فيراعي بشأنها فقــط ترتيب الحكم أو النـص المضـــاف في العقد. مادة )3 (يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى :13 ربيع الآخر 1401هـ الموافق :18 فبراير 1981م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي