إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 197 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الاهلي الكويتي.

قرار رقم 197 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 197 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الاهلي الكويتي. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1656 السنة التاسعة والستون أ 60 الأحد 23 ربيع الأول 1445 هـ - 2023/10/8م

بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 194 – ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك البحرين والكويت – فرع دولة الكويت المؤرخ
2023/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك
الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك البحرين والكويت – فرع دولة الكويت:
- تعيين السيد مؤيد أحمد الأستاذ بمنصب الرئيس التنفيذي للفرع
اعتباراً من 2023/9/3.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 ربيع الأول 1445
الموافق: 24 سبتمبر 2023

قرار رقم 1/ 197 – ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/9/17 بشأن
تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- زيادة رأس مال البنك المصرح به والمُصدر والمدفوع من
187,438,731 دينار كويتي إلى 237,438,731 دينار كويتي.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2023م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي