وزارة المالية
قرار إداري رقم (765) لسنة (2020 )
بشأن إضافة قاعدة تنفيذية
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية:
- بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المالية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
- وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الإداري رقم 875 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القرار الإداري رقم (1422) لسنة 2021 الصادر بإضافة القاعدة التنفيذية رقم (60) بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
-قرر-
مادة أولى
تضاف قاعدة تنفيذية في شأن الشهادات الضريبية الإلكترونية برقم (61) إلى القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
- على جميع المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 2022/9/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية
صدر في: 12 محرم 1444 هـ
الموافق: 9 أغسطس 2022 م
القاعدة التنفيذية رقم ( 61 )
بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القاعدة التنفيذية رقم (60) بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
إصدار الشهادات الضريبية إلكترونياً للمتعاملين يكون بمقابل 50 د.ك (فقط خمسون ديناراً كويتياً) عن كل شهادة، فيما عدا الأفراد الكويتيين فيكون بمقابل 5 د.ك (فقط خمسة دنانير) عن كل شهادة.
مادة ثانية
يسري هذا التعديل على الشهادات الإلكترونية التي تصدر اعتباراً من .2022/9/1
هيئة أسواق المال
قرار رقم (125) لسنة 2022
بشأن إلغاء قيد السيدة/ حصة محمد أحمد البحر من السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيدة/ حصة محمد أحمد البحر رقم (0044 / 2019 / EA) الصادرة بتاريخ 2019/09/04؛
- وعلى طلب السيدة/ حصة محمد أحمد البحر لإلغاء قيدها من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء قيد السيدة/ حصة محمد أحمد البحر من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من 2022/08/07.
مادة ثانية
تستوفي السيدة/ حصة محمد أحمد البحر كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 08 أغسطس 2022 م