إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن التنفيذ الجبري على الاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 87 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م

قرار رقم (195) لسنة 2022

بشأن التنفيذ الجبري على الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (46) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/12/14؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعضل الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر في: 18 ديسمبر 2022 م

أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم

مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الحادي عشر20-10تعديل المادةتباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة.تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعد البورصة ، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال أنظمة تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة.

الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 88 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
2الحادي عشر23 -10تعديل المادةيثبت ممثل البورصة بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع.يثبت القائم بالبيع بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع.
3الحادي عشر24 -10تعديل المادةعلى ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، أن يثبت كذلك - في المحضر بقدر الإمكان - أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (22-10) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.على القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية، أن يثبت في محضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والقائم بالبيع والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا أو امتناعهما عن التوقيع، وأن يثبت أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالبيع ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقا للمادة (10 - 22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

وتقوم البورصة بإخطار الإدارة العامة للتنفيذ ببيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة العادية مشفوعة بمحاضر البيع. | | 4 | الحادي عشر | الملحق رقم (10) | إلغاء ونقل | _ | يلغى العمل بالأحكام الواردة في الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتنقل أحكامه إلى قواعد البورصة المعتمدة من الهيئة، وترتب الملاحق اللاحقة له. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي