الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 87 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م
قرار رقم (195) لسنة 2022
بشأن التنفيذ الجبري على الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (46) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/12/14؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعضل الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر في: 18 ديسمبر 2022 م
أ. د أحمد عبد الرحمن الملحم
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | 20-10 | تعديل المادة | تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال نظام التداول أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة. | تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المواد السابقة في هذا الفصل بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعينه البورصة، وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعد البورصة ، وتبين في قرارها ما إذا كان البيع سيتم من خلال أنظمة تداول الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة أو من خلال مزايدة أو بأي وسيلة أخرى تراها البورصة ملائمة. |
الكويت اليوم العدد 1615 السنة التاسعة والستون أ 88 الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هـ - 2022/12/25م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | الحادي عشر | 23 -10 | تعديل المادة | يثبت ممثل البورصة بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع. | يثبت القائم بالبيع بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا، أو امتناعهما عن التوقيع. |
| 3 | الحادي عشر | 24 -10 | تعديل المادة | على ممثل البورصة في حالة البيع بالمزايدة، أن يثبت كذلك - في المحضر بقدر الإمكان - أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر ممثل البورصة ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع ، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقاً للمادة (22-10) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. | على القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية، أن يثبت في محضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كلا من ممثل البورصة والقائم بالبيع والحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعهما إن كانا قد حضرا أو امتناعهما عن التوقيع، وأن يثبت أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالبيع ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع، وإذا لم يتقدم أحد لشراء الأوراق المالية بقيمتها المقدرة وفقا للمادة (10 - 22) من هذا الكتاب، امتد أجل البيع إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة أو إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. |
وتقوم البورصة بإخطار الإدارة العامة للتنفيذ ببيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة العادية مشفوعة بمحاضر البيع. | | 4 | الحادي عشر | الملحق رقم (10) | إلغاء ونقل | _ | يلغى العمل بالأحكام الواردة في الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتنقل أحكامه إلى قواعد البورصة المعتمدة من الهيئة، وترتب الملاحق اللاحقة له. |