إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الزخم الخليجي

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (401) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام التكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B4-52) المحرر بتاريخ 2025/11/03 المتضمن ارتكاب / الشركة المتحدة للفايبر جلاس والمقاولات (عبد المحسن عبد الفتاح عبد المحسن العلي وشركائه - المخالفة التالية:

- سوء تخزين بكميات كبيرة.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم أرقام (172-173-174-175-176-177-178-179) الكائنة بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (3) ، والعائدة للسادة / الشركة المتحدة للفايبر جلاس والمقاولات ( عبدالمحسن عبد الفتاح عبد المحسن العلي وشركائه - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (أسبوع) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 3 نوفمبر 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (194) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الزخم الخليجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الزخم الخليجي رقم (LCIS/2023/0001) الصادرة بتاريخ 2023/01/25؛

- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق الزخم الخليجي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/23.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الزخم الخليجي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/01/23.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

صدر بتاريخ: 9 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي