قرار رقم (185) لسنة 2022
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية رقم (2014/0011/LCIS) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق الرؤية؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 8 ديسمبر 2022 م
قرار رقم (186) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج رقم (2014/0013/LCIS) الصادرة بتاريخ 2020/03/20؛
- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق بوابة الخليج؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوابة الخليج، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 8 ديسمبر 2022 م