إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن استدراك على القرار رقم 103 لسنة 2022 بشان تعديل بعض احكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية.

هيئة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (112) لسنة 2022

بشأن

إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وعلى تعديل أغراض الشركة في شهادة السجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2022/05/15؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبد الله الفضلي

صدر بتاريخ 03 يوليو 2022 م

قرار رقم (113) لسنة 2022

بشأن استدراك على القرار رقم (103) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى القرار رقم (103) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية.

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (25) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/6/29؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة

عثمان إبراهيم عيسى

صدر بتاريخ: 3 يوليو 2022

مرفق رقم (1)

م الكتاب المادة نوع التعديل النص قبل التعديل النص بعد التعديل 1 الثاني (3-4-2) تعديل يتم قيد الشركات يتم قيد الشركات عشر مادة المساهمة الكويتية المساهمة الكويتية التي التي صدر قراراً صدر قراراً بإلغاء

بإلغاء إدراج أسهمها إدراج أسهمها في

في نظام الأوراق (نظام الأوراق المالية

المالية غير المدرجة) غير المدرجة من

من خلال التداول خلال التداول

المستمر وذلك المستمر وذلك خلال

خلال خمسة أيام خمسة أيام عمل من

عمل من تاريخ تاريخ سريان قرار

صدور قرار الإلغاء الإلغاء

2 الثاني (4-5-2) تعديل يتم قيد الشركات يتم قيد الشركات عشر مادة المساهمة الكويتية المساهمة الكويتية التي التي صدر قراراً صدر قراراً بالموافقة

بالموافقة على على انسحابها

انسحابها الاختياري الاختياري من

من البورصة في البورصة في نظام

(نظام الأوراق المالية الأوراق المالية غير غير المدرجة) من المدرجة) من خلال

خلال التداول التداول المستمر

المستمر وذلك وذلك خلال خمسة

خلال خمسة أيام أيام عمل من تاريخ

عمل من تاريخ الانسحاب

صدور قرار الموافقة الاختياري.

على الانسحاب

الاختياري.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي