إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 194 لسنة 2019 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الكويت الوطنى

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 194/1 - ر/ 2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2019/10/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- إعادة افتتاح فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - المركز الإداري

- قسيمة (30) - ملك بنك الكويت الوطني - دور (0) بالكامل.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في 6 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق 3 نوفمبر 2019 م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (64 - 2019 / 2020)

بشأن توريد وتركيب قطع غيار (إطارات)

للجنة متابعة القرارات الأمنية

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (64-2020/2019) بشأن توريد وتركيب قطع غيار (إطارات) للجنة متابعة القرارات الأمنية، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرحالإقفالالسعر
الأحد 2019/11/17الخميس 2019/11/28 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4)-/75 د.ك غير مسترجعة

وتسري العطاءات لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ فض المظاريف..

هذا وتبلغ الكفالة الأولية بنسبة (2 %) من قيمة العطاء على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

2. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.

3. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

4. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة المشتريات: بدالة 1800008 - داخلي 3290

وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221586

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي