قرار رقم 1/ 192 – ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/9/5 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:
افتتاح فرع الشركة الكائن بمنطقة الفروانية – قطعة (1) – شارع (122) – قسيمة (5127) – مبنى بيت التمويل الكويتي- محل .)35رقم (34 و
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 صفر 1445هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2023م
قرار رقم 1/ 193 – ر /2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/9/6 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
افتتاح فرع البنك الكائن بمنطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (A3) - قسيمة (4151) – مبنى شركة تمدين الخيران للمجمعات التجارية - الدور (م1) - رقم الوحدة (UG3).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 28 صفر 1445هـ
الموافق: 13 سبتمبر 2023م