قرار رقم 192 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الأوراق المالية لدي هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية
قرار رقم 192 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الأوراق المالية لدي هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية1 / 1