قرار رقم 144 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن قيد شركة بيت الاوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الاوراق المالية لدي هيئة اسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي .
قراررقم 144 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
144 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 144 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن قيد شركة بيت الاوراق المالية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الاوراق المالية لدي هيئة اسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي .1 / 1