قرار رقم 14 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الاوراق المالية لدي هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي
قراررقم 14 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
14 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 14 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء قيد بنك الخليج من السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الاوراق المالية لدي هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي1 / 1