إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية للشركة الوطنية للاجارة والتمويل.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (169) لسنة 2023

بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة بيان للاستثمار القابضة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (139) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/22 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة بيان للاستثمار؛

- وإلى تأشيرة السجل التجاري رقم 70718 بتاريخ 2021/11/29 بشأن تعديل مادة الاسم التجاري لشركة بيان للاستثمار بعقد التأسيس والنظام الأساسي ليكون اسم الشركة بعد التعديل "شركة بيان للاستثمار القابضة"؛

- وعلى القرار رقم (172) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/11/16 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لشركة بيان للاستثمار القابضة؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/11/22.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ .2023/12/22

مادة ثانية

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 29 نوفمبر 2023 م

قرار رقم (170) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الوطنية للإجارة والتمويل

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الوطنية للإجارة والتمويل رقم (AP/2015/0010) الصادرة بتاريخ 2021/3/9؛

- وعلى طلب الشركة الوطنية للإجارة والتمويل لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الوطنية للإجارة والتمويل لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/3/8

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 30 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي