قرار رقم 1/ 192 -ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للصرافة المنعقدة بتاريخ 2017/7/5 .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/8/27 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 14.000.000 دينار كويتي إلى 16.000.000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 13 محرم 1439 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2017 م
قرار رقم 1 / 194 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2017/9/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة :
- تعديل عنوان فرع الشركة رقم (5) الكائن بمنطقة جليب الشيوخ
- قطعة 2 - مبنى 271- ملك فارس فلاح فارس البصمان - الدور الأرضي محل رقم (29) - إلى العنوان الجديد في منطقة جليب الشيوخ - قطعة 2- مبنى 271- ملك فارس فلاح فارس البصمان - الدور الأرضي محل رقم (34) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 12 محرم 1439
الموافق : 2 أكتوبر 2017