إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 494
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين

قرار رقم 191 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

24

الجهة : بلدية الكويت

🔍
قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن