إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1764 · 9 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري (2025/191 GM) بشأن تغيير اسم مكتب/ الأطرم – ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/302) المؤرخ في 2021/8/17 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي وإلغا تغيير اسم الدار الصادر بالقرار الإداري رقم (2021/117) المؤرخ في 2021/3/21 والإبقا على اسم المكتب الأطرم للاستشارات الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/117) المؤرخ في 2021/3/21 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 – بشأن تغيير اسم المكتب+تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بطلب تغيير اسم مكتب / الأطرم للاستشارات الهندسية – لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبة المذكور سالاف الذكر.

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد مكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم [ تخصص - هندسة معمارية ] .

– الواقع في محافظة : العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (6) – قسيمة رقم (1) – الدور الثالث – مكتب رقم (4+1).

- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (2) مهندسين المذكورين لدى مكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

مأسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1ممدوح صادق محمد أحمد شيخونمصري259101101794تخطيط عمرانيللتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
2منى احمد عبد العزيز الحاج حسنمصرية280082504243مدنيللتوقيع على المخططات الانشائية الصادرة عن المكتب الهندسي

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 4 نوفمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي