بلدية الكويت
قرار إداري (2025/191 GM) بشأن تغيير اسم مكتب/ الأطرم – ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/302) المؤرخ في 2021/8/17 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي وإلغا تغيير اسم الدار الصادر بالقرار الإداري رقم (2021/117) المؤرخ في 2021/3/21 والإبقا على اسم المكتب الأطرم للاستشارات الهندسية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/117) المؤرخ في 2021/3/21 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 – بشأن تغيير اسم المكتب+تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بطلب تغيير اسم مكتب / الأطرم للاستشارات الهندسية – لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبة المذكور سالاف الذكر.
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد مكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم [ تخصص - هندسة معمارية ] .
– الواقع في محافظة : العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (6) – قسيمة رقم (1) – الدور الثالث – مكتب رقم (4+1).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفا جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة في 2025/9/22 بتجديد قيد عدد (2) مهندسين المذكورين لدى مكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم – على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار – شريطة استيفا جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) – وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | أسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ممدوح صادق محمد أحمد شيخون | مصري | 259101101794 | تخطيط عمراني | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | منى احمد عبد العزيز الحاج حسن | مصرية | 280082504243 | مدني | للتوقيع على المخططات الانشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 4 نوفمبر2025م