قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين
قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين1 / 1