قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين
قراررقم 191 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
191 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 191 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب / الأطرم - ليصبح اسم المكتب / بوبيان ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبة المهندس / عادل عبد الكريم غلوم الأطرم + تجديد قيد المكتب + تجديد قيد مهندسين1 / 1