إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 191 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الاهلي الكويتي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الحالية (2020 - 2023) من السادة التالية أسماؤهم :

- عاليــــه بـــدر مشاري الحميضي رئيس مجلــــــس الإدارة

- ناصــر محمــــد يوســــف القيسي نائب رئيس مجلس الإدارة

- خالد عبدالله عبدالرحمن العلي عضو مجلــــــس الإدارة

- عبدالعزيز صالح عبدالرزاق الزعابي عضو مجلــــــس الإدارة

- فهــــد عثمان عبدالكريم البــــدر عضو مجلــــــس الإدارة

- محمــد حبيب علي البلوشي عضو مجلــــــس الإدارة

- ياسر محمد عبدالله السعد عضو مجلــــــس الإدارة

(5) رفع اسم السيد فهد محمد حمد المنيس من منصب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2023/6/30 .

(6) تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في : 2023/9/30

- أ.د. عبدالعزيز خليفة القصار رئيس هيئة الرقابة الشرعية

- أ.د. علـــــي إبراهيم الراشـــــــد عضو هيئة الرقابة الشرعية

- أ.د. عصام خلف العنزي عضو هيئة الرقابة الشرعية

(7) إعادة تعيين السيد صافي عبدالعزيز المطوع من مكتب القناعي وشركاه كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/9/30 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 صفر 1445 هـ

الموافق : 14 سبتمبر 2023 م

قرار رقم 191/1 - ر/2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2023/9/11 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

• نقل بعض الأقسام بإدارة تكنولوجيا المعلومات (فريق تطوير تكنولوجيا المعلومات، وقسم الرقابة المالية تكنولوجيا المعلومات) من المركز الرئيسي الكائن في منطقة القبلة - قطعة (10) - قسيمة (3) إلى منطقة القبلة - قطعة (9) - قسيمة رقم (7 أ) - شارع أحمد الجابر – مبنى عبدالله عيسى حسين اليوسفي- الدور (21) - رقم الوحدة .(1)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 5 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي