إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 191 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الخليج

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 191- ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .

وعلى المواد (4) و(5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2017/9/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :

- افتتاح فرع ثاني في منطقة حولي قطعة (146) – مبنى رقم (19)

- ملك شركة أبناء عبدالله مشاري – الدور الأرضي – محل رقم (3+2+1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

محمد يوسف الهاشل

صدر في : 5 محرم 1439

الموافق : 25 سبتمبر 2017

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

إعلان عن طرح الممارسة رقم 69- 2018/2017

طباعة كتب مناهج إدارة الدراسات الإسلامية

تعلن وزارة الأوقاف عن طرح الممارسة رقم 69-2018/2017م التالية :-

مموضوع الممارسةالجهة الطالبةقيمة رسوم كراسة الشروط والمواصفاتموعد الإغلاقموعد ومكان فض العطاءات
1طباعة كتب مناهج إدارة الدراسات الإسلاميةإدارة الدراسات الإسلامية75 د.ك2017/10/22 م2017/10/23 م قاعة الاجتماعات بإدارة الشئون المالية الدور (14) الساعة 2 ظهرا

يمكن الحصول على الممارسة اعتبارا من يوم الأحد 2017/10/8م والأيام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك ( بقسم المناقصات ) بمبنى الوزارة الكائن ببرج التوأم (برج B الدور 16) وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الأحد 2017/10/22م الساعة 1:00 ظهراً ولن يتم النظر في العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.

توضع العطاءات في صندوق العطاءات بقسم المناقصات مع تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدره (2%) من القيمة الإجمالية في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق معتمد من أحد البنوك المحلية بدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء وهي ( 90 يوما ).

جميع الشركات المتقدمة بالممارسة مدعوة لحضور فض مظاريف في الموعد والمكان المحدد بالجدول أعلاه.

ملاحظة :-

سحب الممارسة للشركات المتخصصة في هذا المجال شريطة أن تكون مسجلة لدى قسم المناقصات بالوزارة وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1.00 ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام 2017م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي