قرار رقم 1 / 191- ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2017/9/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج :
- افتتاح فرع ثاني في منطقة حولي قطعة (146) – مبنى رقم (19)
- ملك شركة أبناء عبدالله مشاري – الدور الأرضي – محل رقم (3+2+1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
محمد يوسف الهاشل
صدر في : 5 محرم 1439
الموافق : 25 سبتمبر 2017
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إعلان عن طرح الممارسة رقم 69- 2018/2017
طباعة كتب مناهج إدارة الدراسات الإسلامية
تعلن وزارة الأوقاف عن طرح الممارسة رقم 69-2018/2017م التالية :-
| م | موضوع الممارسة | الجهة الطالبة | قيمة رسوم كراسة الشروط والمواصفات | موعد الإغلاق | موعد ومكان فض العطاءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طباعة كتب مناهج إدارة الدراسات الإسلامية | إدارة الدراسات الإسلامية | 75 د.ك | 2017/10/22 م | 2017/10/23 م قاعة الاجتماعات بإدارة الشئون المالية الدور (14) الساعة 2 ظهرا |
يمكن الحصول على الممارسة اعتبارا من يوم الأحد 2017/10/8م والأيام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك ( بقسم المناقصات ) بمبنى الوزارة الكائن ببرج التوأم (برج B الدور 16) وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الأحد 2017/10/22م الساعة 1:00 ظهراً ولن يتم النظر في العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.
توضع العطاءات في صندوق العطاءات بقسم المناقصات مع تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدره (2%) من القيمة الإجمالية في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق معتمد من أحد البنوك المحلية بدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء وهي ( 90 يوما ).
جميع الشركات المتقدمة بالممارسة مدعوة لحضور فض مظاريف في الموعد والمكان المحدد بالجدول أعلاه.
ملاحظة :-
سحب الممارسة للشركات المتخصصة في هذا المجال شريطة أن تكون مسجلة لدى قسم المناقصات بالوزارة وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1.00 ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام 2017م.