إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 190 لسنة 2019 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1477 · 28 ديسمبر 2019

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 190 لسنة 2019 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال قرار رقم (190) لسنة 2019 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2– 2– 3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

– والقرارات رقم (107) لسنة 2019 و (170) لسنة 2018 و

(95) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2–2–3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2– 2– 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 2019/12/25 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 2020/06/24.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/12/24م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي