وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (38) لسنة 2026
بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– القرار رقم (17) لسنة 2025 بشأن تعديل قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية وتعديلاته،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (8) لسنة 2026 بتاريخ 2026/6/28.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُجدد ترخيص المزاولة للجهات الوارد بياناتها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة المهن التأمينية، والتي قامت باستكمال متطلبات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه، وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 29 يونيو 2026 م
ملحق رقم (1) من القرار رقم (38) لسنة 2026 شركات المهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة النصار لتقييم المخاطر والأضرار | وطنية | خبير تقييم أخطار وتخدير الخسائر |
| 2 | شركة الافق لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 3 | شركة ايه ال جي لوسيط التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 4 | شركة سوسيتاس لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |