إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 19 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 18/1-ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2026/1/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:

- إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 شعبان 1447هـ

الموافق: 28 يناير 2026 م

قرار رقم 19/1-ر/2026

- محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2026/1/21 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:

- دخول شركة الملا للاستشارات كمساهم جديد بهيكل ملكية شركة الملا العالمية للصيرفة بدلاً من شركة المسيلة التجارية، لتصبح على النحو التالي:

أسماء المساهمين

نسبة الملكية

- شركة مجموعة الملا القابضة.

%90

- شركة بدر الملا واخوانه.

%2.5

- شركة الملا لخدمات الصيانة والتنظيف.

%2.5

- شركة الملا للاستشارات.

%2.5

- شركة مجموعة الخليج التجارية.

%2.5

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 7 شعبان 1447 هـ

الموافق: 26 يناير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي