قرار رقم 19 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
قراررقم 19 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 19 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :1 / 1