قرار رقم (41) لسنة 2023
بشأن منح ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وبناء على قرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص المزاولة لنشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية،
- والطلب المقدمة من الشركة بتاريخ 2022/10/03
- وبناء على قرار اللجنة العليا باجتماعها رقم (9) لسنة 2023 بتاريخ 19-09-2023،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يُمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة اورينتال انشورنس ليمتد (فرع شركة تأمين أجنبية) بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من 2022/10/26 تاريخ
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 21 سبتمبر 2023 م
أ 23
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 189 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2023/8/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان - قطعة (7) - شارع ابن زهير - قسيمة (176) - مبنى محمد عبدالله أسد زماني- رقم الوحدة (14).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 صفر 1445هـ
الموافق : 10 سبتمبر 2023 م