قرار رقم 1 / 189 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فـــــــي شــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2021/8/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشـــــر في سجــــل شـــركات الصــــرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة :
• زيادة الاحتياطي القانوني من 122,445 دينار كويتي إلى 152,953 دينار كويتي.
• تخفيض الاحتياطي الاختياري من 85,933 دينار كويتي إلى صفر.
• زيادة رأس مال الشـــركة من 3,900,000 دينار كويتي إلى 4,400,000 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
• إعادة تعيين الســـــيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي اف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صــــفــــر 1443 هـ
الموافق : 30 ســبتمبــر 2021 م
قرار رقم 1 / 194 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 فــــــي شــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2021/9/12 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المسرة – قطعة (3) – شارع (6) – قسيمة (288) – الدور (0) – محل رقم (2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المخــــافــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صــــفــــر 1443 هـ
الموافق : 30 ســبتمبــر 2021 م