إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 189 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة البحرين للصيرفة

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 185 – ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2018/9/17.

وبناءً على كتابي شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخين 9/25 و2018/10/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 6.079.105 دينار كويتي إلى 6.671.344 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2018/3/31.

2) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31.

3) إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2019/3/31 على النحو التالي :

- الأستاذ الدكتور علي إبراهيم الراشد .

- الأستاذ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار .

- الدكتور عيسى زكي أبو شقرة .

4) تشكيل أعضا مجلس الإدارة للدورة (2019-2021) وذلك على النحو التالي:

1- السيدة دانة أنور عبد الله الملا رئيس مجلس الإدارة

2- السيد خالد عبد العزيز المريخي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

3- السيدة أروى نبيل عبد الله الملا عضو مجلس إدارة

4- السيد هارموزدا بومي دافار عضو مجلس إدارة

5- السيد روهيت محاسين يو جيشوار عضو مجلس إدارة

6- السيدة صفا أنور عبد الله الملا عضو مجلس إدارة

7- السيد فهد سليمان حمد الدلالي عضو مجلس إدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 7 صفر 1440 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2018 م

قرار رقم 1 / 189 – ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2018/10/7 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة:

- زيادة رأس مال الشركة من 6.950.000 دينار كويتي إلى 7.850.000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 9 صفر 1440 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2018م

قرار رقم 1 / 190 – ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً علــى كــتاب شـــركة الصــفا العالمـيــة للصـــرافة المؤرخ 2018/10/14، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:

- زيادة رأس مال الشركة من 1.032.545 دينار كويتي إلى 1.300.000 دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 9 صفر 1440 هـ

الموافق: 18 أكتـــوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي